الشيخ الكليني

41

الكافي

( باب ) * ( ما يجزئ الغسل منه إذا اجتمع ) * 1 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة قال ( 1 ) : إذا اغتسلت بعد طلوع الفجر أجزأك غسلك ذلك للجنابة والجمعة ( 2 ) وعرفة والنحر والحلق والذبح والزيارة وإذا اجتمعت عليك حقوق أجزأها عنك غسل واحد ، قال : ثم قال : وكذلك المرأة يجزئها غسل واحد لجنابتها وإحرامها وجمعتها وغسلها من حيضها وعيدها . 2 - محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن حديد ، عن جميل بن دراج ، عن بعض أصحابنا ، عن أحدهما ( عليه السلام ) أنه قال : إذا اغتسل الجنب بعد طلوع الفجر أجزأ عنه ذلك الغسل من كل غسل يلزمه في ذلك اليوم . ( باب ) * ( وجوب الغسل يوم الجمعة ) * 1 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) قال : سألته عن الغسل يوم الجمعة فقال : واجب ( 3 ) على كل ذكر وأنثى ، عبد أو حر .

--> ( 1 ) مضمر . ( 2 ) وكذا في التهذيب ولكن في بعض نسخ الكتاب [ والحجامة ] . ( 3 ) اختلف الأصحاب في غسل الجمعة فالمشهور استحبابه وذهب الصدوقان - رحمهما الله - إلى الوجوب كما هو ظاهر المصنف فمن قال بالاستحباب يحمل الوجوب على تأكده لعدم العلم بكون الوجوب حقيقة في المعنى المصطلح بل الظاهر من الاخبار خلافه ومن قال بالوجوب يحمل السنة على مقابل الفرض أي ما ثبت وجوبه بالسنة لا بالقرآن وهذا أيضا يظهر من الاخبار . ( آت ) ، أقول : قال الشيخ في التهذيب ج 1 ص 31 : ما يتضمن هذه الأخبار من لفظ الوجوب فالمراد به أن الأولى على الانسان أن يفعله وقد يسمى الشئ واجبا إذا كان الأولى فعله والذي يدل على هذا التأويل وان المراد به الفرض الذي لا يسوغ تركه على كل حال ما أخبرني به الشيخ - أيده الله - عن أحمد بن محمد ، عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن عيسى ، عن الحسن بن علي بن يقطين ، عن أخيه الحسين ، عن علي بن يقطين قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن الغسل في الجمعة والأضحى والفطر قال : سنة وليس بفريضة . وأخبرني الشيخ - أيده الله - عن أبي القاسم جعفر ابن محمد ، عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن يعقوب بن يزيد ، عن محمد بن أبي عمير ، عن عمر بن أذينة ، عن زرارة ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن غسل الجمعة فقال : سنة في السفر والحضر إلا أن يخاف المسافر على نفسه القر [ القر - بالضم - البرد ] . وبهذا الاسناد ، عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد ، عن القاسم ، عن علي قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن غسل العيدين أواجب هو ؟ فقال : هو سنة ، قلت : فالجمعة ؟ قال : هو سنة .